إخفاء عيب المبيع عمداً يُعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات المحكمة.
إن تعيب المبيع وتعمد إخفائه هما من الوقائع المادية التي تثبت بجميع طرق الاثبات