• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعيب المبيع وتعمد إخفائه من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات

إخفاء عيب المبيع عمداً يُعد واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات المحكمة.

نص الاجتهاد

إن تعيب المبيع وتعمد إخفائه هما من الوقائع المادية التي تثبت بجميع طرق الاثبات