في التصرفات والعقود الواقعة بين الأصول والفروع وبين الزوج والغير، ينتقل عبء إثبات صحة التصرف إلى من يدّعيه، ولا يُلزم الخصم بإثبات الغش أو التواطؤ.
إن قيام العقود والمنازعات بين الاصول والفروع وبين الزوج بالأخرين وإن عليهم عبء الاثبات لصحة التصرف ينقل عليهم وليس الخصم مكلفا باثبات الغش والتواطؤ