• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند المنازعة في التصرفات بين الأصول والفروع أو بين الزوجين يقع عبء إثبات صحتها على من تمسك بها

في التصرفات والعقود الواقعة بين الأصول والفروع وبين الزوج والغير، ينتقل عبء إثبات صحة التصرف إلى من يدّعيه، ولا يُلزم الخصم بإثبات الغش أو التواطؤ.

نص الاجتهاد

إن قيام العقود والمنازعات بين الاصول والفروع وبين الزوج بالأخرين وإن عليهم عبء الاثبات لصحة التصرف ينقل عليهم وليس الخصم مكلفا باثبات الغش والتواطؤ