دعوى تصحيح الاسم في السجل العقاري لا تُعد من الدعاوى المشمولة بمهلة السقوط الخاصة بالقرار المنظِّم للسجل العقاري، وتنعقد الخصومة فيها تجاه المدير العام للسجل العقاري، ولا تُشترط فيها إشارة الدعوى متى كانت لا تمس حقاً عينياً عقارياً.
الادعاء بتصحيح الاسم في السجل العقاري لا يندرج تحت أحكام مهلة السقوط المنصوص عنها بالمادة 3 من القرار 186 لسنة 1926 والخصم في الدعوى هو المدير العام للسجل ولا داعي لوضع إشارة الدعوى لأنها لا تستهدف حقا عينيا عقاريا