إذا ألزم القانون انعقاد المجلس العائلي بإشراف القاضي، فإن تخلف هذا الإشراف يبطل سلامة الإجراء ويُعرّض الحكم للنقض، لأن الشرط متعلق بالنظام العام.
يتوجب على القاضي أن يشرف على المجلس العائلي المناقشة: لما كانت المادة 113 من قانون الاحوال الشخصية قد صرحت بأن على الحكمين أن يتعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين وان يجمعاهما في مجلس باشراف القاضي لا يحضره الا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان .وكان ظاهرا من ضبط المحاكمة ان القاضي لم يشرف على المجلس العائلي ، بل صرح في الضبط بان الحكمين انسحبا من جلسة المحاكمة العلنية التي لا تعتبر مجلسا عائليا وشكلا المجلس وحدهما بغير اشرافهوكان غرض واضع القانون من اشتراط اشراف القاضي ان يكون على علم بوضع الطرفين واسباب الخلاف ومصدر الاساءة وكان الاخلال بهذا الشرط الذي هو من حق القانون ومن مسائل النظام العام موجبا للنقض