• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل سلوك طريق المخاصمة إلا ممن استنفد طرق الطعن المقررة له

طريق المخاصمة طريق استثنائي لا يُقبل سلوكه إلا ممن سدت في وجهه جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يجوز سلوك طريق المخاصمة إلا لمن سدت في وجهه طرق الطعن