طريق المخاصمة طريق استثنائي لا يُقبل سلوكه إلا ممن سدت في وجهه جميع طرق الطعن المقررة قانوناً.
لا يجوز سلوك طريق المخاصمة إلا لمن سدت في وجهه طرق الطعن