إغفال المحكمة مناقشة الدفوع المثارة والجوهرية مع الفصل في واقعة النزاع يعيب الحكم ويوجب نقضه لقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
الفصل في واقعة النزاع دون التصدي للدفوع المثارة يستدعي نقض الحكم