دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويجوز معها إبداء الدفوع الجديدة
تنتقل دفوع الخصم الذي ربح الدعوى في الدرجة الأولى حكماً إلى محكمة الاستئناف، ويجب على المحكمة الاستئنافية أن تتناولها إلى جانب الدفوع الجديدة المثارة أمامها.
نص الاجتهاد
دفوع من ربح الدعوى ابتداء تنتقل حكما امام محكمة الاستئناف التي تنظر فيها وفي الدفوع الجديدة