مسؤولية الناقل عن سلامة المسافر في عقد النقل مسؤولية مفترضة، ولا تنتفي إلا بإثبات السبب الأجنبي المتمثل بالقوة القاهرة.
إن أحكام عقد النقل توجب ايصال المسافر إلى مكان القصد سالما لقاء الاجور التي يدفعها وإن مسؤولية الناقل هذه مفترضة ولا يحله منها سوى قيام دليل على توافر عنصر القوة القاهرة