الحكم الجزائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع المحكمة المدنية من فحص توافر الخطأ المدني وتقدير المسؤولية المدنية على استقلال.
إن مجرد صدور حكم قضائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع على المحاكم المدنية من التحري عن قيام الخطأ المدني