• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حكم البراءة من مسؤولية السائق جزائياً لا يحول دون بحث الخطأ المدني أمام المحاكم المدنية

الحكم الجزائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع المحكمة المدنية من فحص توافر الخطأ المدني وتقدير المسؤولية المدنية على استقلال.

نص الاجتهاد

إن مجرد صدور حكم قضائي بعدم مسؤولية السائق لا يمنع على المحاكم المدنية من التحري عن قيام الخطأ المدني