• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم مسؤولية شركة تعبئة وتوريد اسطوانات الغاز متى ثبت أن انفجار الاسطوانة نشأ عن خلل في مقاومتها وشق عرضاني في جدرانها

تقوم مسؤولية المعبِّئ والمورِّد لأسطوانات الغاز متى ثبت أن الانفجار كان بسبب عيبٍ مادي في الأسطوانة، كضعف جدرانها ووجود شقٍّ عرضاني فيها، باعتبار ذلك سبباً منتجاً للضرر.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن انفجار اسطوانة الغاز سببه الخلل ضعف المقاومة في جدران اسطوانة الغاز وحدوث الشق العرضاني فيها ترتبت المسؤولية على شركة سادكوب المعبئة والموردة لاسطوانات الغاز