تقوم مسؤولية المعبِّئ والمورِّد لأسطوانات الغاز متى ثبت أن الانفجار كان بسبب عيبٍ مادي في الأسطوانة، كضعف جدرانها ووجود شقٍّ عرضاني فيها، باعتبار ذلك سبباً منتجاً للضرر.
اذا ثبت أن انفجار اسطوانة الغاز سببه الخلل ضعف المقاومة في جدران اسطوانة الغاز وحدوث الشق العرضاني فيها ترتبت المسؤولية على شركة سادكوب المعبئة والموردة لاسطوانات الغاز