• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل من يتولى إعمال التنفيذ من جهة عامة أو خاصة إلا عن خطئه الشخصي

من يباشر إعمال التنفيذ لا يُسأل إلا عن الخطأ الشخصي الذي يصدر عنه أثناء التنفيذ، أياً كانت صفته أو الجهة التي يتبع لها.

نص الاجتهاد

إن من يقوم بإعمال التنفيذ سواء كانت من جهة عامة أم خاصة لا يسأل الا عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها