من يباشر إعمال التنفيذ لا يُسأل إلا عن الخطأ الشخصي الذي يصدر عنه أثناء التنفيذ، أياً كانت صفته أو الجهة التي يتبع لها.
إن من يقوم بإعمال التنفيذ سواء كانت من جهة عامة أم خاصة لا يسأل الا عن الأخطاء الشخصية التي يرتكبها