سكوت العقد عن كيفية تسديد رصيد الثمن يوجب تطبيق القواعد العامة في الالتزام باعتبارها المنظِّمة لعلاقة المتعاقدين عند غياب النص العقدي الخاص.
ان خلو العقد من النص بالكيفية التي يتم بموجبها تسديد رصيد الثمن يجعل أحكام القواعد العامة في الالتزام هي واجبة الرعاية في علاقة المتعاقدين