التعويض الاتفاقي جائز تحديده مسبقاً بين المتعاقدين، ويجوز للقاضي تخفيضه وفق الضوابط القانونية عند الاقتضاء.
بمقتضى المادة 224 مدني فانه يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاق لاحق كما أنه يجوز للقاضي تخفيض التعويض المتفق عليه بمقتضى المادة 225 مدني