دفع الأجرة، ولو تمّ من الغير، لا ينشئ بذاته علاقة إيجارية ولا يسبغ على الدافع صفة المستأجر ما لم تثبت الرابطة العقدية الإيجارية وفق أركانها.
مجرد دفع الأجرة لا يكسب الدافع صفة المستأجر فدفع الأجور من الغير لا ينشئ علاقة إيجارية