• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع الأجرة من الغير لا ينشئ علاقة إيجارية ولا يمنح الدافع صفة المستأجر

دفع الأجرة، ولو تمّ من الغير، لا ينشئ بذاته علاقة إيجارية ولا يسبغ على الدافع صفة المستأجر ما لم تثبت الرابطة العقدية الإيجارية وفق أركانها.

نص الاجتهاد

مجرد دفع الأجرة لا يكسب الدافع صفة المستأجر فدفع الأجور من الغير لا ينشئ علاقة إيجارية