الصورة الضوئية لا تكون حجة في الإثبات عند إنكار الخصوم لها
النسخة الضوئية المجرّدة لا تكون لها حجية في الإثبات عند إنكارها من الخصوم، ولا يُعتد بها إلا إذا أُقامت الجهة المتمسكة بها الدليل على صحتها أو مطابقتها للأصل.
نص الاجتهاد
الصورة الضوئية لا حجية لها في الإثبات إذا أنكرها الخصوم