أثر الطعن شخصيٌّ نسبيّ؛ فلا ينتفع به إلا الطاعن، ولا ينسحب أثره إلا على المطعون ضده الذي رُفع الطعن في مواجهته.
لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع ضده