• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتفع بالطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع ضده

أثر الطعن شخصيٌّ نسبيّ؛ فلا ينتفع به إلا الطاعن، ولا ينسحب أثره إلا على المطعون ضده الذي رُفع الطعن في مواجهته.

نص الاجتهاد

لا يستفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع ضده