• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنشاء أي حق عيني على عقار واقع في مناطق الحدود لا يكون صحيحاً إلا بعد الحصول على رخصة مسبقة من وزير الداخلية

إذا كان العقار واقعاً في منطقة حدودية، فإن إنشاء أي حق عيني عليه مشروط بالحصول على رخصة مسبقة من وزير الداخلية، وإلا امتنع ترتيب هذا الحق قانوناً.

نص الاجتهاد

إنشاء أي حق من الحقوق العينية على عقار يقع في مناطق الحدود بحاجة إلى رخصة مسبقة من وزير الداخلية