إذا كان العقار واقعاً في منطقة حدودية، فإن إنشاء أي حق عيني عليه مشروط بالحصول على رخصة مسبقة من وزير الداخلية، وإلا امتنع ترتيب هذا الحق قانوناً.
إنشاء أي حق من الحقوق العينية على عقار يقع في مناطق الحدود بحاجة إلى رخصة مسبقة من وزير الداخلية