يجوز الحكم بتعويض الإنكار مع الفائدة القانونية معاً متى اختلف سبب كل منهما، بشرط ألا تزيد الفائدة المحكوم بها على أصل الدين.
يجوز الجمع بين تعويضي الإنكار والفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة اصل الدين وذلك لاختلاف سبب كلا التعويضين