• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع بين تعويضي الإنكار والفائدة القانونية ما لم تتجاوز الفائدة أصل الدين لاختلاف سبب كل منهما

يجوز الحكم بتعويض الإنكار مع الفائدة القانونية معاً متى اختلف سبب كل منهما، بشرط ألا تزيد الفائدة المحكوم بها على أصل الدين.

نص الاجتهاد

يجوز الجمع بين تعويضي الإنكار والفائدة القانونية على أن لا تتجاوز الفائدة اصل الدين وذلك لاختلاف سبب كلا التعويضين