الأمر الصادر من النيابة العامة بتسليم عقار متنازع عليه إلى شخص ثالث يكتسب صفة القرار الإداري، ويظل ساري المفعول إلى حين صدور حكم قضائي نهائي من القضاء الجزائي أو المدني بشأن النزاع ذاته.
ان قرار النيابة العامة بتسليم العقار المتنازع عليه لشخص ثالث هو قرار اداري يبقى ساريا ونافذا حتى صدور قرار قضائي من القضاء الجزائي أو المدني حول ذات الموضوع