• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار النيابة العامة بتسليم العقار المتنازع عليه إلى الغير قرار إداري نافذ إلى أن يصدر حكم قضائي في ذات النزاع

الأمر الصادر من النيابة العامة بتسليم عقار متنازع عليه إلى شخص ثالث يكتسب صفة القرار الإداري، ويظل ساري المفعول إلى حين صدور حكم قضائي نهائي من القضاء الجزائي أو المدني بشأن النزاع ذاته.

نص الاجتهاد

ان قرار النيابة العامة بتسليم العقار المتنازع عليه لشخص ثالث هو قرار اداري يبقى ساريا ونافذا حتى صدور قرار قضائي من القضاء الجزائي أو المدني حول ذات الموضوع