الرجوع في الإقرار يتطلب إثبات أن الإقرار شابه خطأ ناشئ عن الذهول، أمّا الإكراه فليس شرطاً لازمًا للرجوع ما لم يؤثر في الإرادة على نحوٍ يمنع صدور الإقرار عن إرادة معتبرة.
يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على الذهول, ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة