• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الرجوع في الإقرار إذا ثبت وقوع الخطأ المبني على الذهول دون اشتراط الإكراه المزيل للإرادة

الرجوع في الإقرار يتطلب إثبات أن الإقرار شابه خطأ ناشئ عن الذهول، أمّا الإكراه فليس شرطاً لازمًا للرجوع ما لم يؤثر في الإرادة على نحوٍ يمنع صدور الإقرار عن إرادة معتبرة.

نص الاجتهاد

يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على الذهول, ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة