لا تنفي المشروعية أو القصد الجرمي عن فعل التلاعب بالوثائق الرسمية مجردُ إضفاء لاحق للتوثيق على إضافاتٍ أحدثها غير المختص، ويجب أن يقوم أي قول بعدم توافر النية الجرميّة أو بعدم الأثر القانوني على وثائق رسمية على تحقيقٍ كافٍ وبياناتٍ ثابتة.
إن توثيق القاضي المتأخر لتحشيات استقل المساعد بإضافتها من عنده على وثائق رسميه لايدفع صفه الجريمه عن الفعل. كما أن قول مجلس التأديب أن هذه الاضافات لا تأثير لها على مضمون الوثائق ولا تكسب حقاً للغير ونفيه النيه الجرميه عن المحال يجب أن يستند الى بيانات كافيه في التحقيق