• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك قبل حامل السفتجة بالدفوع الناشئة عن العلاقات الشخصية مع الساحب أو حملة السفتجة السابقين إلا إذا كان الحامل سيئ النية

الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو بينه وبين الحملة السابقين لا تكون نافذة في مواجهة الحامل، إلا إذا كان هذا الحامل سيئ النية ومتواطئاً على الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجه أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاتهم الشخصيه بصاحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين