الدفوع المبنية على العلاقات الشخصية بين المدين والساحب أو بينه وبين الحملة السابقين لا تكون نافذة في مواجهة الحامل، إلا إذا كان هذا الحامل سيئ النية ومتواطئاً على الإضرار بالمدين.
ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بسفتجه أن يحتجوا على حاملها بالدفوع المبنيه على علاقاتهم الشخصيه بصاحب السفتجه أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل السفتجه قد حصل عليها بقصد الاضرار بالمدين