انقطاع صلة المستأجر بالمأجور وخروجه الدائم من القطر مع استقرار إقامته في بلده يرفع عنه الحماية الاستثنائية المقررة في الإيجار، ويُخضع العلاقة للقواعد العامة، كما أن التمسك بالمأجور مع انتفاء الحاجة إليه يعد تعسفاً في استعمال الحق.
إن ترك المستأجر المأجور وانتقاله خارج القطر وإقامته الدائمة في بلده يسقط عنه الحماية القانونية لزوال حاجته إلى المأجور ويوجب العودة إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ويعتبر تمسك المستاجر بالمأجور رغن انقطاع صلته وزوال حاجته إليه تعسفا في استعمال الحق عملا بأحكام المادة 6 من القانون المدني