دعوى الحجز الاحتياطي إجراء وقتي لا يمس أصل الحق؛ وعلى المحكمة عند النظر فيه أن تكتفي بتقدير جدية الطلب من ظاهر الأوراق دون الخوض في موضوع النزاع.
المادة 312 أصول والتي منحت الطاعن حق طلب الحجز الاحتياطي في البحث في الموضوع النزاع ولا ان تقرر أي حكم قانوني يتعلق بالموضوع وان كان من حق المحكمة تفحص المستندات والوثائق المبرزة عند طلب الحجز لتستشف منها ما إذا كان الحاجز محقا في طلبه ايقاع الحجز او انه غير محق