لا يُقبل الطعن بالنقض إلا إذا انصبّ على حكمٍ صادرٍ عن محكمة استئناف، ولا تُقبل فيه الأسباب التي تُهاجم الحكم الناقض أو الحكم الابتدائي مباشرةً.
ان الطعن بالنقض لا يوجه إلا إلى الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف ولا تقبل أسباب الطعن بالنقض المتعلقة بتخطئة الحكم الناقض ولا المتعلقة بتخطئة الحكم البدائي