إذا اتخذ الرهن صورة بيع لإخفاء حقيقته، عُدّ باطلاً لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات هذا الاستتار بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، ولو ورد العقد في محرر رسمي أو كان مسجلاً.
إن الرهن المستور بستار البيع هو باطل لمخالفته النظام العام ويمكن إثباته بالبينة الشخصية حتى ولو كان العقد رسمياً أو مسجلاً