• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان الرهن المستور في صورة بيع لمخالفته النظام العام وجواز إثباته بالبينة الشخصية ولو كان العقد رسمياً أو مسجلاً

إذا اتخذ الرهن صورة بيع لإخفاء حقيقته، عُدّ باطلاً لمخالفته النظام العام، ويجوز إثبات هذا الاستتار بكافة طرق الإثبات، ومنها البينة الشخصية، ولو ورد العقد في محرر رسمي أو كان مسجلاً.

نص الاجتهاد

إن الرهن المستور بستار البيع هو باطل لمخالفته النظام العام ويمكن إثباته بالبينة الشخصية حتى ولو كان العقد رسمياً أو مسجلاً