الغير الذي يفي بدينٍ عن المدين يملك الرجوع عليه بما دفعه، لأن الوفاء ينشئ له حقاً في استرداد ما أداه بدلاً من المدين.
قيام الغير بالوفاء عن المدين يخوله حق الرجوع على المدين