• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الغير الذي يوفي دين المدين في الرجوع عليه بما أداه

الغير الذي يفي بدينٍ عن المدين يملك الرجوع عليه بما دفعه، لأن الوفاء ينشئ له حقاً في استرداد ما أداه بدلاً من المدين.

نص الاجتهاد

قيام الغير بالوفاء عن المدين يخوله حق الرجوع على المدين