إذا كان الشخص يمثل الإدارة العامة ويمثل فروع مؤسسةٍ عامة في جميع المحافظات، عُدَّت جميع هذه الفروع موطناً له، وجاز اختصامه أمام المحكمة التي يقع ضمن دائرتها أي فرع من تلك الفروع.
إن المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين بصفته هو الممثل للإدارة العامة وبجميع فروع المؤسسة في سائر محافظات القطر والتي تعتبر موطنا له مما تغدو مخاصمته أمام أية محكمة يقع في دائرتها فرع من فروع مؤسسة التأمين .