• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى تصحيح اسم المورث لا تسمع إلا بتمثيل جميع الورثة فيها

إذا تعلّقت الدعوى بتصحيح اسم مورّثٍ أو والـد الورثة، وجب إدخال جميع الورثة وتمثيلهم في الخصومة لأن موضوعها يمسّ الحق المشترك بينهم.

نص الاجتهاد

يجب تمثيل جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم والدهم