إذا تعلّقت الدعوى بتصحيح اسم مورّثٍ أو والـد الورثة، وجب إدخال جميع الورثة وتمثيلهم في الخصومة لأن موضوعها يمسّ الحق المشترك بينهم.
يجب تمثيل جميع الورثة في دعوى تصحيح اسم والدهم