الطعن بقرار رئيس المكتب العقاري أمام المحكمة المختصة لا يسقط حق ذوي الشأن في إقامة دعوى موضوعية؛ وتقتصر سلطة المحكمة على مراقبة ما إذا كان الرفض مؤسساً على سبب قانوني، فإن انتفى السبب القانوني وجب الأمر بإجراء القيد.
ان الاجتهاد القضائي في معرفة تفسير المادة السابقة الذكر استقر على ان استئناف قرار رئيس المكتب العقاري امام محكمة العدل التي هي محكمة البداية المدنية التي تنظر في الموضوع وفي غرفة المذاكرة بقرار مبرم لايمنع أصحاب الحقوق من اللجوء الى محكمة الموضوع في قضاء خصومة لان المادة /80/ من القرار 188 ل.س قد حدد صلاحية المحكمة بحيث لايمكن تجاوز هذه الصلاحية المقصودة على تثبيت قرار الرفض اذا كان مستندا الى سبب قانوني والا فتأمر بأجراء القيد .