يثبت حق الإيجار ضمن التركة وينتقل إلى الورثة عند وفاة المستأجر، ولا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالبينة الشخصية إذا كان القانون لا يجيز ذلك، كما أن النقص الشكلي في بيان رقم وتاريخ قرار الندب لا يرقى وحده إلى الخطأ المهني الجسيم.
ان حق المستأجر ينتقل من بعده – بوفاته – لورثته باعتباره من التركة كما ينتقل الى الورثة من إدارة المتجر او المصنع المأمور وبيعه كاملة من الغير حسب الاجتهاد ان اثبات العلاقة الايجارية بالبينة الشخصية غير جائز في القانون والاجتهاد القضائي عدم ذكر رقم وتاريخ قرار ندب القاضي لايشكل خطأ مهنيا جسيما .