حيازة الدخان الأجنبي المهرّب تُشكّل مخالفة/فعل تهريب معاقباً عليه متى انطبقت أحكام القرار رقم 16 لعام 1935 وتعديلاته.
ان حيازة الدخان الأجنبي المهرب معاقب عليه باحكام القرار رقم 16 ل.س لعام 1935 وتعديلاته .