• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الدخان الأجنبي المهرب معاقب عليها بموجب القرار رقم 16 لعام 1935 وتعديلاته

حيازة الدخان الأجنبي المهرّب تُشكّل مخالفة/فعل تهريب معاقباً عليه متى انطبقت أحكام القرار رقم 16 لعام 1935 وتعديلاته.

نص الاجتهاد

ان حيازة الدخان الأجنبي المهرب معاقب عليه باحكام القرار رقم 16 ل.س لعام 1935 وتعديلاته .