لا يُعتبر اختلاف الاجتهاد أو الخطأ في تفسير القانون من قبيل الخطأ المهني الجسيم متى كان مردّه إلى تقدير القاضي للنص القانوني واستنباطه لآثاره، لأن تفسير القانون من صميم وظيفته القضائية.
ان الاختلاف في الاجتهاد لايمكن ان يعتبر قبيل الخطأ المهني الجسيم ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان تفسير القانون من مهام القاضي وهو مهمة دقيقة فإذا ما فسر القاضي حكم القانون واجتهد به فإن التقدير واستخلاص النتائج القانونية وتفسير القانون لاينطوي على خطأ مهني جسيم .