تُرفض دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُرفق استدعاؤها بالوثائق المؤيدة لها، لأن إيداع تلك المؤيدات يُعدّ من متطلبات قبولها الإجرائية.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم ارفاق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة له يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا .