• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُرفض دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق باستدعائها الوثائق المؤيدة لها

تُرفض دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم يُرفق استدعاؤها بالوثائق المؤيدة لها، لأن إيداع تلك المؤيدات يُعدّ من متطلبات قبولها الإجرائية.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان عدم ارفاق استدعاء دعوى المخاصمة بالوثائق المؤيدة له يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلا .