مجرد قرابة رئيس المحكمة لأحد أطراف الدعوى لا يصلح سبباً لردّه أو منعه من نظرها إلا إذا كانت قرابةً من القرابات التي يقرر القانون أنها مانعة.
ان قرابة رئيس محكمة الاستئناف لاحد الطرفين لاتمنعه من رؤية الدعوى طالما انها ليست قرابة مانعة .