• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرابة رئيس محكمة الاستئناف لأحد الخصوم لا تمنعه من نظر الدعوى ما لم تكن من القرابات المانعة

مجرد قرابة رئيس المحكمة لأحد أطراف الدعوى لا يصلح سبباً لردّه أو منعه من نظرها إلا إذا كانت قرابةً من القرابات التي يقرر القانون أنها مانعة.

نص الاجتهاد

ان قرابة رئيس محكمة الاستئناف لاحد الطرفين لاتمنعه من رؤية الدعوى طالما انها ليست قرابة مانعة .