وجوب أن يتضمن سند التوكيل في دعوى المخاصمة أسماء أعضاء الهيئة المخاصمة وأطراف الدعوى والنيابة العامة ووزير العدل، بوصفها بيانات لازمة لصحة التوكيل في هذا النوع من الدعاوى.
ان الاجتهاد القضائي للهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على انه يجب ان يتضمن سند التوكيل أسماء أعضاء الهيئة المخاصمة واطراف الدعوى والنيابة العامة ووزير العدل .