• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يرفع الطعن بالنقض بواسطة محام أستاذ وإلا كان مردودا شكلا

يجب أن يُقدَّم الطعن بالنقض من قبل محامٍ أستاذ، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً تحت طائلة الرد.

نص الاجتهاد

المادة 252 /3 أصول اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ تحت طائلة الرد وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة القاعدة القانونية تحت طائلة الرفض شكلا .