يجب أن يُقدَّم الطعن بالنقض من قبل محامٍ أستاذ، وإلا كان الطعن مردوداً شكلاً تحت طائلة الرد.
المادة 252 /3 أصول اوجبت تحت طائلة الرد ان يقدم الطعن بالنقض من قبل محام أستاذ تحت طائلة الرد وقد كرس اجتهاد هذه المحكمة القاعدة القانونية تحت طائلة الرفض شكلا .