استدعاء المخاصمة لا يُقبل ما لم يتضمن بياناً لأوجه المخاصمة، وأن تُرفق به الوثائق والأوراق المؤيدة لتلك الأوجه وفقاً للشكل الذي يفرضه القانون.
ان المادة 491 أصول اوجبت ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وان ترفق الوثائق والأوراق المؤيدة له .