• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يتضمن استدعاء المخاصمة بيان أوجهها وأن تُرفق به الوثائق والأوراق المؤيدة لها

استدعاء المخاصمة لا يُقبل ما لم يتضمن بياناً لأوجه المخاصمة، وأن تُرفق به الوثائق والأوراق المؤيدة لتلك الأوجه وفقاً للشكل الذي يفرضه القانون.

نص الاجتهاد

ان المادة 491 أصول اوجبت ان يشتمل استدعاء المخاصمة على بيان أوجه المخاصمة وان ترفق الوثائق والأوراق المؤيدة له .