الحكم الذي تكون نتيجته سليمة وموافقة لأحكام القانون لا يُعد مشوباً بخطأ مهني جسيم لمجرد قصور التعليل أو عدم الرد على الدفوع.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان اذا كان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة التي توصل اليها ويتفق مع احكام القانون فإن القصور في التعليل وعدم الرد على الدفوع لايشكل خطأ مهنيا جسيما .