• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إقامة أكثر من دعوى واحدة بطلب إبطال القرار المطعون فيه

لا يجوز للخصم إقامة أكثر من دعوى واحدة بطلب إبطال القرار ذاته المشكو منه.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه لايجوز إقامة اكثر من دعوى واحدة بطلب ابطال القرار المشكو منه .