لا يجوز للخصم إقامة أكثر من دعوى واحدة بطلب إبطال القرار ذاته المشكو منه.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على انه لايجوز إقامة اكثر من دعوى واحدة بطلب ابطال القرار المشكو منه .