إذا انتهت المدة العقدية للإيجار، فلا يستحق المؤجر بدل الإيجار عن المدة اللاحقة إلا بقدر إشغال المستأجر للعقار فعلاً، لأن استمرار العلاقة لا يُفترض لمجرد رغبة المؤجر في التمديد.
إن استحقاق بدل الايجار عن المدة اللاحقة المحددة بالعقد يتوقف على اشغال المستأجر للعقار لأن القانون لم يفرض تمديد الايجار على المستأجر بل جعله حقا له