• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا ينتج طلب توجيه اليمين الحاسمة أثراً ما لم تُصَغ الوقائع المراد الحلف عليها على وجه واضح ومحدد

اليمين الحاسمة لا يُعتدّ بطلب توجيهها ولا يترتب عليها أثر ما لم تكن مصوَّرة تصويراً صحيحاً ومحدداً وفق الأصول.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد القضائي على انه لا اثر لطلب الاحكام الى اليمين الحاسمة اذا لم يتم تصويرها