اليمين الحاسمة لا يُعتدّ بطلب توجيهها ولا يترتب عليها أثر ما لم تكن مصوَّرة تصويراً صحيحاً ومحدداً وفق الأصول.
لقد استقر الاجتهاد القضائي على انه لا اثر لطلب الاحكام الى اليمين الحاسمة اذا لم يتم تصويرها