حق الملكية يخول صاحبه استعمال المملوك واستقلاله ضمن القيود القانونية، كما يخول له اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هذا الحق، سواء كان الملكية فردية أم مشتركة.
ان من حق المالك لوحدة حق استعماله او استقلاله في الحدود والتي رسمها القانون ومن حقه اتخاذ التدابير التي تحمي حق الملكية وما ينشأ عنها وان هذه الحماية ممنوحة للمالك سواء اكان مالكا مستقلا او مشتركا .