إجراءات التبليغ لا تُعدّ ثابتةً ولا منتجةً لآثارها القانونية إلا بسند تبليغ أصولي أو بوثيقة رسمية تفيد وقوع التبليغ على نحوٍ سليم مطابقٍ للقانون.
ان إجراءات التبليغ لاتثبت الا بسند تبليغ اصولي او بوثيقة رسمية تفيد وقوع التبليغ بالشكل السليم الذي يتماشى مع حكم القانون .