• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت التبليغ إلا بسند أصولي أو بوثيقة رسمية تفيد وقوعه وفق أحكام القانون

إجراءات التبليغ لا تُعدّ ثابتةً ولا منتجةً لآثارها القانونية إلا بسند تبليغ أصولي أو بوثيقة رسمية تفيد وقوع التبليغ على نحوٍ سليم مطابقٍ للقانون.

نص الاجتهاد

ان إجراءات التبليغ لاتثبت الا بسند تبليغ اصولي او بوثيقة رسمية تفيد وقوع التبليغ بالشكل السليم الذي يتماشى مع حكم القانون .