تقدير الأدلة واستخلاص النتائج من الوقائع من سلطة قاضي الموضوع، ولا يشكّل بذاته سبباً قانونياً للمخاصمة.
ان استخلاص النتائج وتقدير الأدلة لايشكلان سببا من أسباب المخاصمة حسبما هو عليه الاجتهاد المستقر لهذه المحكمة .