يشترط لقبول مطالبة مالك العقار بقيمة الأضرار القائمة به أن تكون ملكيته ثابتة ومقيدة أصولاً في السجل العقاري؛ أما من يكتفي بادعاء الملكية فلا صفة له في المطالبة بهذه القيمة.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه لايحق لمن يدعي الملكية للعقار ان يطالب بقيمة الاضرار القائمة مالم يكن مالكا للعقار وتسجيله ملكية في السجل العقاري .