الحكم القطعي أو القرار المبرم يحوز حجية الأمر المقضي به، وتغطي هذه الحجية ما قد يشوبه من بطلانٍ أو خطأٍ في الشكل أو الموضوع، بما في ذلك مخالفة أحكام القانون أو النظام العام.
ان اكتساب القرار المشكو منه قوة القضية المقضية يغطي ما قد شاب إجراءات اصدار القرار المطعون فيه كل من بطلان بفرض صحة ما نسبه طلب المخاصمة اليه بحسبان ان الانبرام يغطي ما قد شاب القرار القضائي من بطلان حتى ولو كان متعلقا باحكام القانون او بمخالفة للنظام العام لان صدور الحكم مبرما يمحو جميع الاخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل الستار عليها نهائيا ( قرار 252 لعام 1996 ) وان الحكم القطعي يحوز حجية الامر المقضي به حتى لو كان مشوبا يعيب في الشكل او في الموضوع حتى لو كان مخالفا للنظام العام .