لا يُعدّ القصور في التعليل أو عدم الرد على الدفوع خطأً مهنياً جسيماً متى كان الحكم المشكو منه صحيح النتيجة ومتفقاً مع أحكام القانون.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على انه كان الحكم المشكو منه سليما من حيث النتيجة التي انتهى اليها ويتفق مع احكام القانون فإن القصور في التعليل وعدم الرد على الدفوع لايشكل خطأ مهنيا جسيما .