لا يبدأ ميعاد الطعن إلا بتبليغ الحكم القضائي الواجب الطعن فيه، ولا يغني عنه تبليغ الإخطار التنفيذي. وحكم النقض الذي يرفض الطعن دون أن يتناول أساس النزاع لا يستوجب تبليغاً مستقلاً، بينما الحكم الذي تنقض فيه محكمة النقض الحكم الاستئنافي وتفصل في الموضوع يجب تبليغه لأنه يصبح الحكم التنفيذي النهائي. وإذ...
اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان تبليغ الاخطار التنفيذي لايقوم مقام تبليغ الحكم ولايجعل ميعاد الطعن ساريا وعلى الاحكام التي تصدر عن محكمة النقض عندما تقضي برفض الطعن دون ان تبت في الأساس فإن مثل هذه الاحكام لاتحتاج الى تبليغ اذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي اما اذا نقضت الحكم الاستئنافي وتبت في في الموضوع فلا بد عندئذ من ان يصار الى تبليغ حكمها باعتباره الحكم الذي سيوضع موضع التنفيذ امام اذا رفض الحكم المطعون فيه جزئيا وانبرم بالباقي فإن الباقي الذي انبرم هو الذي يقبل طلب اعادة المحاكمة .