• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح المدنية بنظر دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن حفر الأرض الزراعية واستخراج الأتربة منها

إذا كان الطلب منصبّاً على التعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية نتيجة حفرها وأخذ الأتربة منها وما ترتب على ذلك من انتقاص قيمتها وعدم إنتاجها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح المدنية.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الأرض الزراعية من ضرر بسبب حفرها واخذ اتربة منها ما مايترتب على هذا الحفر والاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها وعدم انتاجها لسنوات بسبب ذلك .