إذا كان الطلب منصبّاً على التعويض عن ضرر أصاب أرضاً زراعية نتيجة حفرها وأخذ الأتربة منها وما ترتب على ذلك من انتقاص قيمتها وعدم إنتاجها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الصلح المدنية.
محكمة الصلح المدنية مختصة بنظر النزاع الذي يستهدف طلب التعويض عما أصاب الأرض الزراعية من ضرر بسبب حفرها واخذ اتربة منها ما مايترتب على هذا الحفر والاستخراج من ضرر للأرض ينتقص من قيمتها وعدم انتاجها لسنوات بسبب ذلك .